responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 125



( 1 ) تقدم نظير ذلك في المسألة 39 . ( 2 ) أقول : وبذلك يظهر أن ما عن بعض الأجلة - وقد فرض كون المدعين أكثر من ثلاثة - من أن : الثلث المأخوذ هو خاص بالحالف ولا حق للناكلين فيه لأنّ حلفه ونكولهم الذي يوجب اثبات حقه دونهم هو الذي يوجب القسمة القهرية بينهم فيعمل في حق كل بحسب الحكم في حقه . فقه القضاء ج 2 ص 332 لا بد وأن يقيد بما إذا كانت الإشاعة في الدار مثلاً باقية ، فلو أجرت الدار كما هي كانت ثلث الأُجرة له دونهما ، وإما لو أُفرزت حصته خارجاً فبمقتضى اعترافه بوقفية الدار للجميع يشاركه أخواه الناكلان فيها ، كما يشاركهما في حصتهما لو أُفرزت كذلك لاعترافهما . ثم ذكر بعض الأجلة أيضاً أنه : إذا مات الناكلان والحالف باق على قيد الحياة ، فهل يصير نصيب الناكلين إلى الحالف بحسب اقرارهما وشرط الواقف ، أو يصير لورثتهما لعدم ثبوت ذلك الوقف في حقهما ؟ الحق هو الأوّل . وإذا انعكس الأمر ، أي مات الحالف والناكلان على قيد الحياة ، فحينئذ يصير نصيبه إليهما ، لنفس الوجه . فقه القضاء ج 2 ص 333 . أقول : وفي الجواهر أيضاً : ثم حصة الناكلين تكون وقفاً بإقرارهما . الجواهر ج 40 ص 295 . وذكر السيد الأستاذ في المتن - في الصورة الثالثة - ( فان امتنع الجميع من الحلف لم تثبت الوقفية ، وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً بإقراره ) فان مقتضى كل ذلك الحكم بوقفية حصة المدعين للوقفية الناكلين عن الحلف . ولكن تبقى هنا عدة استفسارات : الأوّل : لماذا قيّد الحكم بالوقفية لأجل الإقرار بما إذا امتنع عن الحلف ولم تثبت الوقفية عند الحاكم ، حيث قال السيد الأستاذ : وبعد ذلك يحكم . . . إلخ ، والحال أن الإقرار كان قبل ذلك ومقتضى ذلك الحكم بالوقفية لأجله ولا مقتضي للتقييد المذكور . الثاني : مقتضى نفوذ حكم الحاكم في حق جميع الناس هو لزوم ترتيب آثار الملك الطلق على حصتيهما ، فإن الدعوى هي وقفية جميع الدار ولم تثبت ، فجميع الدار غير حصة الحالف ليست وقفاً ، فهل الحكم بالوقفية لا ينافي حكم الحاكم بعدم الوقفية - في غير حصة الحالف - النافذ في حق جميع الناس ؟ اللّهم إلاّ أن يقال : إن مرجع الدعوى من الناكلين إلى وقفية حصة المنكرين للوقفية ، ومقتضى عدم ثبوتها عند الحاكم الحكم بعدم وقفية ذلك ، فلا ينافي الحكم بوقفية حصة الناكلين . إلاّ أن ذلك خلاف ظاهر دعوى وقفية جميع الدار كما هو المفروض . الثالث : إذا كان الاقرار بالوقفية - كوقف المالك داره بصيغة الوقف - مقتضياً للحكم بالوقفية ، فلماذا تكون الشهادة على الاقرار بالوقفية شهادة حدسية على الوقف لا حسية ، فلا تكون مقبولة ، بخلاف الشهادة على الوقفية حيث إنها شهادة حسية . الرابع : إذا كان الاقرار بالوقفية مقتضياً للحكم بالوقفية ، فلماذا لا تقبل شهادة الشاهد الآخر على الاعتراف بالوقفية إذا انضمت إلى شهادة الأول على الوقفية ويقولون بعدم توارد الشهادتين على شيء واحد ، ولذا صرحوا بعدم قبول شهادة الشاهد على الاعتراف بالبيع إذا انضم إلى شهادة الآخر على البيع . الخامس : ألا يمكن أن يقال : إن اعترافهما بالوقفية إنما يكون نافذاً في حقهما - فلذا يشاركهما الحالف لو أفرزت حصتهما حال حياتهما ، كما ليس لهما معاملة حصتيهما معاملة الملك الطلق - لا في حق ورثتهما خصوصاً مع علم الورثة بعدم الوقفية ؟ ! كما أن مقتضى حجية الشاهد واليمين في حق الحالف ، بل حكم الحاكم بالوقفية في ثلث الدار كونها وقفاً ترتيبياً له ولأولاده من بعده ، فهي بعد موته وقف على ذريته ، ولذا تقدّم أنه لا يحتاج إلى حلفهم ، فكيف تكون للناكلين دونهم مع عدم ثبوت وقفية حصة الناكلين لنكولهما ، فكيف لا يكون هنا حكم الحاكم نافذاً في حق جميع الناس ومنهم الورثة ، ويكون الاعتراف نافذاً في حق غير المعترف ؟ ! ثم ما الفرق بين ما لو أقرّ من بيده المال لآخر بالوقفية له ولذريته . واعترف المقرّ له بعدم الوقفية حيث قال السيد الأستاذ ص 124 إن اعتراف المقرّ له بعدم الوقفية نافذ في حقه لا في حق ذريته بعد موته لأنه من الإقرار في حق الغير . وبين اعتراف الناكل عن الحلف بالوقفية فإن هذا الإقرار يكون نافذاً في حق ذريته ، أليس هذا من الإقرار في حق الغير ؟ ! وما فرقه عن الإقرار بعدم الوقفية حيث لا يكون نافذاً في حق ورثته بعد موته ؟ !

125

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست