نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > المسألة 38 < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يثبت بالشاهد واليمين مطلق الحقوق ديناً كان أو عيناً أو غيرهما < / فهرس الموضوعات > « مسألة 38 » : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً . وأما ثبوت غير المال من الحقوق بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب ( 1 ) .
104
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 104