responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


وأما جواز أخذ العوض في مثل سقي المرأة اللبأ [1] وإعلاف الملتقط الضالة ، فالفرق - مع كون العوض فيهما لعلف واللبن - إن الواجب فيهما ليس عنوان السقي والاعلاف ، بل العنوان هو وجوب حفظ النفس المتحقق بالمعاوضة على السقي والاعلاف [ ولذا لا يجوز إجبارهما على ذلك مجانا .
وبالجملة ، فرق بين بين الأمر بالسقي وبين الأمر بحفظ النفي ] [2] ولذا لو وجب بعض الصنائع كالخياطة والحجامة ونحوهما على شخص لعدم وجود غيره ، لم يحرم عليه أخذ الأجرة عليها ، لأن حفظ النفس لا يتوقف على التبرع بهذه الأعمال ، بل يحصل بها وبالمعاوضة عليها . ولو فرضنا امتناع المعمول له عن المعاوضة لم يجبر العامل على التبرع ، وإنما يجبر الممتنع على المعاوضة أو يعاوض عنه وليه الخاص أو العام ، لأن المعاوضة واجبة عينا على المعمول له دون العامل [3] .
فتأمل في المقام ، حتى لا يختلط عليك ما ذكرنا بما ذكره بعضهم من أن كل واجب قد فهم من دليله المجانية لم يجز أخذ الأجرة عليه . وذلك لفساد هذا ، أولا : بأن جميع الأدلة الدالة على وجوب العنوانات الخاصة مساوية في انفهام ذلك منها وعدمه ، والمتحقق عدم انفهام ذلك في شئ منها للقطع أو الظن بعدم ملاحظة الآمر لهذه الصفة عند الأمر كما يستفاد من الأوامر العرفية .



[1] اللبأ : على فعل - بكسر الفاء وفتح العين - : أول اللبن في النتاج ، انظر الصحاح 1 : 70 ، " مادة : لبأ " .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ش " .
[3] كذا في " ق " .

98

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست