responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


والايضاح [1] وغيرها [2] . وهي الحجة فيه .
مضافا إلى أن معلومه هو الحق ، والقسط الذي أمر الله به ، وخلافه هو الباطل .
ويؤيده ما عن الكليني بسنده إلى الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا ، أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر الإمام إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ، ويمضي ويدعه ، قال : فقلت : كيف ذاك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس " [3] .
ومقتضى التعليل بقوله : " لأنه أمين الله في خلقه " عدم الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس .
وتوهم دلالة ذيل الرواية على الفرق ، مدفوع بأن الفرق المستفاد من الذيل إنما هو في الإقامة وعدمها قبل مطالبة من له الحق ، فلا ينافي الحكم بمقتضى العلم إذا فرض مطالبة من له الحق .
وربما يستدل بقول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح - في حديث درع طلحة الذي استرده عليه السلام ممن أخذه غلولا يوم البصرة - : " ويلك إمام المسلمين



[1] إيضاح الفوائد 4 : 312 .
[2] التنقيح الرائع 4 : 242 .
[3] الكافي 7 : 262 ، باب النوادر من كتاب الحدود ، الحديث 15 ، والوسائل 18 : 344 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .

92

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست