نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62
وتوهم اختصاص الإثم إذا قضى بغير حكم الله مدفوع بأن الفاقد لشرائط القضاء قاض دائما بغير حكم الله ، لأن ثبوت أسباب الحكم عند الفاقد لا يوجب عند الشارع سلطنة المدعي على المدعى عليه فالحكم بثبوتها عليه ووجوب خروجه من حقه حكم بغير ما أنزل الله . < فهرس الموضوعات > هل الترافع إلى الفاقد كبيرة ؟ < / فهرس الموضوعات > هذا ، مع أن الاقدام على الترافع إلى من لا يؤمن منه الحكم بغير ما أنزل الله اقدام على الكبيرة ، وتجر عليها فلا يبعد أن يكون كبيرة . ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد أن يستظهر من الصحيحة كون الترافع إلى مطلق الفاقد كبيرة ، كما هو ظاهر معقد اتفاق المسالك من كون المضي إلى قاضي الجور كبيرة عندنا . < فهرس الموضوعات > هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر ؟ < / فهرس الموضوعات > وعلى أي حال ، فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم الجائر أو لا ؟ ظاهر قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة : " إن ما يأخذه بحكمه فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه إنما أخذه بحكم الطاغوت " [1] . والتحقيق أن يقال : إن كان المأخوذ عينا شخصية يعتقد المدعي استحقاقها فلا يحرم ، لعدم خروجها عن ملكه بمجرد حكم القاضي بالاستحقاق ، والرواية غير ظاهرة في ذلك . ولا ينافيه كون السؤال عن المنازعة في دين أو ميراث ، كما لا يخفى . مع احتمال أن يكون المراد أن أخذه كأخذ السحت ، لا أن المأخوذ كهو . وإن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلا إذا كان المدعي والحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدعي لملك العين في مذهبهم ، فيجوز الأخذ هنا ، بناء على ما ورد من قوله عليه السلام : " ألزموهم
[1] الوسائل 18 : 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي . الحديث الأول .
62
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62