responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


حجيته قطعيا ولا ظنيا ، ولو سلم الأخير فغايته اثبات الظن بمثله ، وهو غير جائز بإطباق العقلاء ، انتهى .
وحاصل كلامهم : أن المقلد جاهل بالحكم الواقعي ، ولو حصل له ظن به من التقليد ، فليس حجة له ، نظير حجية ظن المجتهد له ، ولهذا يحرم عليه الاخبار عن حكم الله تعالى في المسألة من دون الحكاية ، واستند فيه بعضهم إلى أنه قول بما لا يعلم ، بأن يقول : يجب كذا ، ويحرم كذا [1] .
ودعوى أن حرمة ذلك عليه لأجل التدليس اعتراف بما ذكرنا ، إذ لو لم يكن الاخبار عن حكم الله حراما على المقلد ، لم يكن في اخباره دلالة على الاجتهاد حتى يكون تدليسا .
وبالجملة ، فالمعلوم عند المقلد وجوب البناء في أعمال نفسه على فتوى مجتهده ، وبه يندفع ما ربما يورد على ما ذكروه في الاستدلال من أن فتوى المقلد أيضا حجة على المقلد كأدلة الفقه بالنسبة إلى المجتهد .
نعم ، لو فرضنا المتخاصمين قد قلدا في حكم وافقهما [2] مجتهد ذلك المقلد ، كما لو قلد الزوجان في مسألة نكاح البكر البالغة بغير إذن أبيها ذلك المجتهد الحاكم بصحة العقد ، ولم نجوز لهما الرجوع ، كان لذلك المقلد الذي ترافعا عنده أن يلزمهما على العمل بمذهب مجتهدهما ، لأنه هو المعروف بالنسبة إليهما ، فيجب أمرهما به .
لكن هذا الأمر والالزام ليس مختصا بمقلد ذلك ، بل يجب على كل أحد



[1] لم نعثر عليه بعينه ، ولعل المراد ما نقله السيد المجاهد في المناهل : 698 ، عن السيد عميد الدين .
[2] كذا في " ش " ، ويظهر من " ق " كونه : ووافقهما .

37

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست