responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


ونحوه في التعيين والتعليل مقبولة ابن حنظلة [1] ، ومشهورة أبي خديجة [2] .
< فهرس الموضوعات > ما يستدل على الاذن العام في قضاء من يقضى بالحق < / فهرس الموضوعات > وبعد ذلك كله فلا أرى وجها لميل بعض متأخري المعاصرين - تبعا لبعض من تقدم عليه [3] منهم - إلى تقوية الجواز ، مستظهرا ذلك من الاطلاقات الدالة على حسن القضاء بالحق ورجحانه ، مثل اطلاقات الأمر بالمعروف ، وقوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [4] ، وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) [5] ، وقوله عليه السلام " القضاة أربعة : واحد منها في الجنة ، وهو الذي قضى بالحق وهو يعلم ) [6] ، وغير ذلك مما سبق أكثره لبيان حكم آخر ، وقيد جميعه بما تقدم من الأدلة ، لفساد توهم حكومة هذه عليها ، بزعم كونها مفيدة للإذن العام في قضاء كل من يقضي بالحق .
< فهرس الموضوعات > مناقشة ما يستدل به على الاذن العام < / فهرس الموضوعات > هذا كله ، مضافا إلى امكان منع دلالة جميع ما ذكر من الآيات ، إذ المراد ( بما أنزل الله ) و ( بالمعروف ) و ( العدل ) و ( الحق ) في الآيات والروايات إن كان هو الواقعي المشترك بين جميع المكلفين على اختلاف اجتهاداتهم وتقليداتهم ، فلا ريب في أن المقلد لا يمكنه الحكم بكون ما يقضي به تقليدا حقا واقعيا ، غاية ما ثبت بالأدلة أنه حق بالنسبة إليه ومن يوافقه



[1] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 .
[3] راجع الجواهر 40 : 15 .
[4] النساء : 58 .
[5] المائدة : 44 ، 45 و 47 .
[6] الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .

35

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست