نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32
وعلى أي حال ، فما نسبه بعض [1] إلى صاحب المسالك ، من دعواه الاجماع في المقام على اعتبار كون القاضي مجتهدا مطلقا ، محل نظر يظهر لمن لاحظ عبارة المسالك ، كما أن ما فهمه صاحب المسالك من قول المحقق في الشرائع : ولا بد أن يكون عارفا بجميع ما وليه [2] ، من اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي [3] ، أيضا محل تأمل ، ولذا عبر بهذه العبارة المصنف في القواعد [4] والتحرير [5] مع قوله بالتجزي ، مع أن المعرفة الفعلية بجميع المسائل غير ميسر غالبا ، وإرادة العلم بالقوة ، لعله خلاف الظاهر . وحينئذ ، فلا يبعد أن يكون المراد : اعتبار معرفته فعلا بجميع ما وليه من المنصب ، ويكون معرفته بحسب ولايته من حيث العموم والخصوص ، ولا يقصر علمه عن ذلك ، فإنه قد يولى أمرا خاصا كأمر الديون أو المواريث ، وقد يولى جميع الأمور في خصوص بلدة أو قرية معينة ، أو مطلقا . وحينئذ فلا يبعد استظهار صحة التجزي من هذا الكلام ، مع اعتبار المعرفة الفعلية ، وعدم كفاية القوة . ثم هل يمضي حكم المتجزي مطلقا ، أو يشترط عدم التمكن من المطلق ؟ لا اشكال في الأول لو قلنا بعدم تعين الأعلم ، ولو قلنا بتعينه فوجهان :