responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


المرجع في المتصف بتلك الصفات ، بل لأن حمل الجمع على العموم غير ممكن مع إبقاء قوله : " عرف " على ظاهره من المعرفة الفعلية ، للاجماع ، بل الضرورة على عدم اعتبار العلم الفعلي بجميع الأحكام ، فحمل الفعل الماضي على إرادة الملكة ليس بأولى من حمل الجمع المضاف على الجنس ، بل هو أولى بمراتب ، ومع التساوي فيسقط الاستدلال ، مع احتمال حمل القيد على ما هو الغالب في ذلك الزمان من عدم تجزي ملكة الاستنباط ، لكن هذا لا يقدح في اطلاق رواية أبي خديجة [1] ، كما لا يخفى .
وربما يرد الاستدلال بالمرفوعة بأن غايتها إفادة الظن ، واعتماد المتجزي عليه يوجب الدور ، لأن الكلام في حجية ظنه .
وفيه : إن هذا الاستدلال إنما هو من المطلق على حجية ظن المتجزي ، ليفتي مقلده بالرجوع إليه ، وأما المتجزي فلا بد له من أن ينتهي بظنه إلى العلم بحجيته ، ولا يكفيه التمسك بالمرفوعة إلا إذا قطع بحجيته على نفسه من حيث السند والدلالة وعدم المعارض ، بل الحال كذلك في المطلق أيضا .
وأما الكلام في سند المرفوعة ، فحقيق بالاعراض عنه بعد اطلاق " المشهورة " عليها ، وركون المشهور إليها ولو في غير المقام ، بل في المقام حيث إن الظاهر أن المشهور صحة التجزي ، بل القول بعدمها لم نعرفه من الإمامية قبل صاحب المعالم [2] ، وإن لم يستلزم صحته مضي حكمه على الغير ، إلا أن الظاهر ندرة القائل بالفرق .



[1] الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 .
[2] المعالم : 239 .

31

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست