responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


فضلا عما لو ثبت الحالة السابقة لشهادة الشهود ، فلا فائدة في ايجاب الإمام عليه السلام الشهادة بالحالة السابقة وإضافة عدم العلم بالمزيل ، ولا في تجويز الحلف عليه ، ويشهد بما ذكرنا من طريقة العامة ما تضمنه السؤال في هذه الرواية من أن الراوي شهد أولا للوارث المعلوم ، ثم سأله ابن أبي ليلى على نفي الوارث الآخر والحلف على هذا النفي ليرتفع احتمال استناد الشاهد إلى الاستصحاب ، ويقطع باستناده إلى العلم الواقعي ، وهذا غاية الانكار للشهادة الاستصحابية ، ويشهد به أيضا الرواية السابقة [1] حيث ذكر في سؤالها أنه لا يقسم الدار بين ورثة المتوفى الذين تركوا فيها حتى يشهد شاهدا عدل أنه مات فلان وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، وليس توقفهم عن القسمة من أجل عدم ثبوت موته كما لا يخفى على من لاحظ الرواية ، بل من جهة طلب الشهادة على وراثة الورثة وانحصارهم ، ولذا قال السائل : لا نعلم بأن المتوفى ما أحدث في الدار وما أحدث من الولد ، فإذا ظهر من هذه الرواية أن دأبهم الفاسد ورأيهم الكاسد عدم الاعتماد على أصالة بقاء الدار في ملك المتوفى إلى حين الوفاة ، وعدم تجدد وارث آخر له ، فكيف يعتمدون على شهادة الشاهد بأن هذا في الزمن السابق كان ملكا للمتوفي ، وكان الورثة منحصرة في كذا ، ولا نعلم خلاف هاتين الحالتين السابقتين ، فإن مضمون هذه الشهادة محسوس لنفس القاضي ولا يعمل به فكيف يعمل بالشهادة عليه .



[1] الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 4 ، والوسائل 18 : 246 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، وهي رواية الكليني قدس سره المتقدمة في الصفحة : 272 - 273 .

276

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست