responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


فالذي يتراءى في بادئ النظر هو عدم جواز الشهادة ، لما عرفت من تطابق الأدلة الأربعة على عدم جواز الشهادة إلا مع العلم القطعي بالمشهود به ، والاستصحاب كغيره من الأصول إنما ينزل موردها المشكوك فيه بمنزلة المعلوم ، فيترتب عليه جميع الآثار التي كانت تترتب على المشكوك لو كان معلوما ، ولا ينزل نفس الشك بمنزلة العلم حتى يترتب عليه آثار العلم .
ولا ريب أن جواز الشهادة بالشئ من آثار العلم بالشئ لا من آثار نفس ذلك الشئ حتى يلزم من اثباته بالاستصحاب ثبوت جواز الشهادة ، نظير ذلك ما لو نذر زيد بأن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ابنه فشك - بعد ذهابه إلى السفر - في حياته وموته ، فحكم الشارع باستصحاب حياته لا يترتب عليه وجوب التصدق ، لأن وجوب التصدق كان في النذر معلقا على اليقين بحياة زيد ، لا على نفس الحياة .
نعم ، لو نذر أن يتصدق ما دام حيا وجب التصدق باستصحاب الحياة .
وهذا كلام جار في جميع الطرق الغير العلمية ، وحاصله أن الأسباب الظاهرية إنما تفيد واجدها وجوب العمل في مواردها كما لو كانت معلومة ، وتجعل المشكوك كالمتيقن ، لا الشك كاليقين ، فافهم واغتنم .
ومن هنا ظهر فساد ما ربما يتمسك في اثبات جواز الشهادة الاستصحابية بالاستصحاب ، لأن الشخص كان حين العلم تجوز له الشهادة وبعد زوال علمه نشك في الجواز وعدمه والأصل بقاء الجواز .
وجه الفساد : أن جواز الشهادة مترتب شرعا على العلم بتحقق المشهود به فيزول بزواله ، وليس مترتبا على نفس المشهود به حتى يبقى باستصحابه .

262

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست