responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


الوكالة ، بل تعلق به الإذن . نعم ، لو صرح وقال : " وكل عني " كان توكيلا في التوكيل عنه ، والمفروض أنه لم يرد من الإمام عليه السلام الاستنابة في النصب عنه ، فإذا ظهر الفرق بين الإذن في النصب والاستنابة فيه ، جرى مثله في العزل ، فإنه عليه السلام لم يستنب العازل في العزل له ، فكيف يكون عزله عزل الإمام . نعم ، إذنه في العزل عموما ، لكنه [1] إذنه في العزل معارض بإذن الناصب في النصب ، وقد عرفت أن مقتضاهما متنافيان ، وليسا مثل الإجازة الصادرة من أحد المتعاقدين ، والفسخ الصادر من الآخر في عدم التنافي ، فلا يرفع اليد عما ثبت أولا .
وقد علم مما ذكرنا في الوجه الثاني من عدم الإذن في التصدي مع قيام الغير به ، أنه ليس لفقيه التعرض لواقعة تصدى لها فقيه إلا على وجه يرضى به المتصدي الأول ، فإذا سلم مال يتيم في يد شخص ، فليس لفقيه آخر رأى المصلحة أن يبيعه ليحكم على الشخص الذي بيده المال أن يسلمه إلى مشتريه ، لعدم الإذن في التصدي حينئذ ، مضافا إلى أنه لا يؤمن مع ذلك من حدوث الشحناء والبغضاء بين الفقهاء ، فيسقط بذلك محلهم عن القلوب ، ويقل الاعتماد والوثوق بهم ، ونحو ذلك .



[1] كذا في " ق " ، والمناسب ، لكن .

251

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست