responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250


حديثنا حجة عليكم ( 19 ، أو أن العلماء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله [2] ، و " أنهم أمناء الرسل " [3] ، و " أن الراد لحكمهم راد على الله " [4] ، فلا ينفع فيما نحن [ فيه ] [5] ، لأن هذه إنما تدل على وجوب اتباعهم في الأفعال والأقوال ، ولا ريب أن الخطاب باتباعهم ليس مختصا بالمقلدين ، بل يشمل مثلهم ، إلا ما خرج من عدم جواز اتباع الفقهاء بعضهم لأقوال بعض في الفتاوى ، وبقي الباقي ، ومنه ما إذا نصب فقيه شخصا لمباشرة بعض الأمور الشرعية ، فإن العمومات المذكورة قاضية بوجوب تقريرها واتباعها على الفقيه الآخر ، فكيف يعزله ؟ !
الثالث : أن الفقهاء لو سلم كونهم مأذونين على وجه العموم بحيث يشمل عموم إذنهم لعزل ما نصبه بعضهم ، لكن نمنع كون الإذن في النصب والعزل بطريق الاستنابة ، وإن سلمنا ذلك في أفعالهم الآخر ، فهم ليسوا بنائبين في نصب المباشر وعزله ، حتى يكون منصوبهم منصوبا من الإمام ، بل هم نائبون في نفس الأفعال التي ينصب لأجلها ، ومأذونون في النصب ارفاقا بهم ، نظير ذلك أنه إذا وكل أحدا في أموره واستنابه فيها ، ثم أذن له في تفويضها إلى غيره ، فحينئذ التوكيل الصادر من الوكيل لم يتعلق به


( 1 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، وتقدم في الصفحة : 228 .
[2] الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 7 .
[3] الكافي 1 : 46 ، باب المستأكل بعلمه ، الحديث 5 ، وفيه : الفقهاء أمناء الرسل .
[4] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[5] اقتضاها السياق .

250

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست