responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


الاستنابة ، وحينئذ فنقول : إذا كان من جملة أفعال الفقيه المأذون فيها أن ينصب وليا على يتيم وشبهه أو متوليا على وقف ، فهذا النصب ليس بالنيابة عن الإمام حتى يكون العزل كذلك بالنيابة ، بل هو تصرف مأذون فيه ، فكان الواجب أن يمضي كسائر الأمور ، فلا يجوز لغيره عزله ، نعم ، يجوز لنفسه من جهة أنه العاقد للنصب ، فيجوز له حله لأنه ليس من الأمور اللازمة .
فإن قلت : أليس للإمام عزل هذا المنصوب ، فكذا الفقيه الآخر له عزله ، لأنه مأذون وإن لم يكن نائبا ، والحاصل أنا لا ندعي انعزاله من جهة أن العازل نائب عن الإمام في العزل ، بل من جهة أنه مأذون من الإمام في العزل وله ولاية العزل ، كما أن للناصب كان ولاية النصب .
قلت : إن عزل ما نصبه الغير نقض لولايته وعزل له من هذه الجهة ، لأن مقتضى وجوب إمضاء أحكامه هو إمضاء النصب ، فالعزل نقض وعزل له في خصوص هذا الأمر ، ولما كان ذلك جائزا للإمام عليه السلام ، صح له عليه السلام عزل منصوبه المستلزم لعزله ، ونقض ما فعله في هذه الخصوصية ، ولما لم يجز لفقيه آخر عزل نفس الفقيه عن الولاية ، ولو في خصوص واقعة خاصة للزوم الترجيح بلا مرجح ، لم يجز له عزل منصوبه ، لأنه مستلزم لعزله في خصوص واقعة نصبه ، لأن مقتضى نصبه هو بقاء ولاية المنصوب واستمرارها ، فنقض مقتضاه نقض لفعل الفقيه وعزل له من جهة الفعل ، ولو من حيث الاستدامة .
ومن هنا يظهر فساد ما ربما يقال : إن نصب الفقيه وعزل فقيه آخر ليسا متنافيين ، حتى يكون فعل العازل ناقضا لفعل الناصب ، وعازلا له من حيث هذا الفعل ، بل هما من قبيل الإجازة والفسخ ، حيث يقدم الفسخ على

247

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست