نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243
أخرى غير النيابة في القضاء الذي هو وظيفة إمام العصر المختصة به ، نظير ذلك سائر نوابه في أخذ الأخماس والصدقات التي تتفق في زمانه عليه السلام ، ومع ذلك فلو جعل أحدا وليا لأخذها أبدا فلا مفر عن وجوب إطاعته . والحاصل أن هنا أمرين : أحدهما - ما هو وظيفة إمام العصر عليه السلام وشغله ، وهو مباشرة فصل الأمور الواقعة في زمانه ، ولا ريب أنها مختصة في كل زمان بإمام ذلك الزمان ، فإذا وكله إلى غيره فهو نائب عنه ، ووال فيما هو من وظيفة المنوب ، ولازم ذلك أنه إذا انتفت الوظيفة انتفت النيابة والولاية فيها . والثاني - ما هو ولي فيه ، وله السلطنة عليه ، ولا ريب في أن هذه الولاية والسلطنة تعم جميع الأمور إلى يوم النشور ، فلو وكله أو بعضا إلى غيره فهو وال عنه فيما له الولاية ، فإذا لم يقيد توليته بزمان استمر زمان ولايته تبعا لولاية الأصل ، والمفروض أن ولاية الأصل ثابتة حتى في الأمور الواقعة بعده ، فولاية الفرع كذلك . < فهرس الموضوعات > استمرار ولاية الامام المعصوم في جميع الأزمنة < / فهرس الموضوعات > فإذا عرفت الفرق بين ما هو وظيفة وشغل لإمام العصر ، وبين ما له فيه الولاية - وأن الأول مختص بالأمور الحادثة في زمانه ، والثاني عام لجميع الأزمنة ، فالمنصوب للأول : وال فيما هو الوظيفة ، وفي الثاني : وال فيما له الولاية ، وأن بموت الإمام يرتفع الأول ، لارتفاع المتعلق فيه ، دون الثاني ، لبقاء المتعلق فيه - فاعلم أن القضاة المنصوبين التي ينصبهم بالخصوص من قبيل الأول ، ولهذا اشترطوا فيه البلوغ عند التولية والعقل وغيرهما . < فهرس الموضوعات > لم لم ينعزل الفقيه المنصوب بموت الامام ؟ < / فهرس الموضوعات > وأما الفقهاء المنصوبين منه بالتولية العامة فهو من قبيل الثاني ، ولهذا لا يشترط وجودهم عند التولية فضلا عن استجماع سائر الشرائط .
243
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243