responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


ملكة استنباط بعض المسائل دون بعض - إذا كانت المقدمات التي أعملها لاستنباط المسألة كلها علمية أو ظنية أقام الدليل القطعي على اعتبارها ، كما قد يتفق للمستنبط .
وجه الجواز - حينئذ - ما مر من الأدلة العامة والخاصة ، عدا ما يتوهم من مقبولة ابن حنظلة [1] من اعتبار المعرفة بكل الأحكام ، بناء على حمل الجمع المضاف على العموم ، فيخصص به - من حيث المفهوم المستفاد من كون المقام تعين المرجع في القضاء وتحديده - عموم رواية أبي خديجة والتوقيع الشريف [2] ، لكن فيه : أن إبقاء الجمع المضاف على ظاهره مستلزم لصرف قوله : " عرف " - الظاهر في المعرفة المتحققة بالفعل - إلى إرادة ملكة المعرفة ، لأن المعرفة الفعلية غير موجودة في أعاظم المجتهدين ، وليس هذا أولى من ابقاء الفعل على حاله ، وصرف الجمع المضاف إلى إرادة الجنس ، كما هو شائع ذائع ، كما في تعريف الحكم بأنه " خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين " ، وقوله في التوقيع المتقدم : " فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " .
وأما إذا كانت المقدمات التي يعملها للاستنباط كلها أو بعضها ظنية لا دليل على اعتبارها ، عدا الدليل الدال على جية الظن في الجملة للمجتهد ، بحيث لم يعلم شموله للمتجزئ ، فالظاهر عدم جواز القضاء له ، ولا الترافع إليه ، إلا بإذن المجتهد الذي يرى جواز ذلك له ، لعموم ما دل على حرمة الحكم والافتاء من غير علم عموما [3] ، ومفهوم الروايات



[1] تقدمت في الصفحة : 228 .
[2] تقدمت في الصفحة : 228 .
[3] الوسائل 18 : 9 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي .

232

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست