نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196
للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . الخ " [1] . فإن في إطلاق نفي السبيل على من لا مال له بالفعل - مع اقتضاء المقام للبيان - دلالة واضحة على عدم وجوب الزامه بالتكسب . ومنها : رواية أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه " قضى في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإن تبين إفلاسه والحاجة خلي سبيله حتى يستفيد مالا " [2] . فإن الظاهر كون " حتى " للغاية ، وجعله للتعليل بالعلة الغائية - مع مخالفته للظاهر - لا يوجب ظهوره في وجوب الاستفادة ، مع أنه لو وجب الاستفادة لم يفد حبسه حتى يتبين إفلاسه ، بل ألزم بالمال ولو بإيجاره إن لم يدفع من ماله . ومنها : أنه عليه السلام " قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ، ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم " [3] ، فإن السكوت عن بيان اجباره على التكسب ظاهر في عدمه . ومنه يظهر دلالة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب ، وآكل مال اليتيم ظلما ،
[1] الوسائل 18 : 155 ، الباب الأول من آداب القاضي ، الحديث الأول . [2] الوسائل 18 : 180 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [3] المصدر السابق ، ذيل الحديث المتقدم .
196
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196