نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190
الصفات ، وردها إذا لم تستجمعها بالحاكم - كما فهمه منه الشارح المحقق [1] - أمكن أن يقال : إن مقتضى إطلاق أدلة شهادة العدلين جواز العمل بها لكل أحد ، وإن لم يحكم بمقتضاها الحاكم ، بل حكم الحاكم أيضا بمقتضاها نوع من العمل بها قد استفيد من تلك الأدلة ومن غيرها ، ودعوى اختصاص أدلة حجيتها في الحقوق بغير صورة الخصومة بعيدة . وإن أريد من ذلك أن البينة إن كانت حجة لكل من قامت عنده ، إلا أن تشخيص استجماعها للشرائط وعدمها منوط باجتهاد الحاكم ، في أنها استجمعت للشرائط أو لا ، كما فهمه بعض آخر [2] من العبارة المذكورة . ففيه : - مع امكان دعوى مثل ذلك في الاقرار في كثير من عباراته المشكلة وشرائطه المختلف فيها - أن إناطة قبول البينة وردها باجتهاد الحاكم إنما هي لأجل حكمه الذي هو نوع من عمله بها ، فإذا فرضنا جواز عمل الغير أيضا بها اعتبر استجماعها للشرائط في نظره ، وإن لم يكن كذلك في نظر الحاكم ، إذ لا يصح أن يكون الحجة لغير الحاكم البينة الجامعة للشرائط عند الحاكم وإن كان فاقدا عند ذلك الغير ، مع أنه قد يكون قبول الحاكم للبينة معلوما ، لكنه لم ينشئ الحكم بعد ذلك لانتظار التماس المدعي أو غيره مما لا مدخل له في قبول البينة . وأما ما تقدم من كون الاقرار بالحق كنفس الحق قابلا للدعوى والانكار والاقرار والاحلاف عليه ، فالبينة وإن لم يكن كذلك ، إلا أن ذلك لأجل عدم سببية البينة لثبوت الحق وقابليته لحكم الحاكم على طبقها إلا إذا
[1] مجمع الفائدة 12 : 129 . [2] ذكره المحقق النراقي في المستند 2 : 546 من دون إشارة إلى عبارة الشهيدين .
190
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 190