responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


بينهم بالبينات " [1] ، وقوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات " [2] ، وقوله عليه السلام : " استخراج الحقوق بأربعة : بينة عادلة ويمين قاطعة . . " [3] .
ودعوى أن إلزام المدعى عليه بالتفسير لا يثبت به شئ ، وإنما هو من باب المقدمة للخروج عن الحق المجهول الذي ثبت بالاقرار ، مدفوعة بما تقدم من امتناع الحكم بالمجهول ، ولذا صرح جماعة كالشيخ [4] والحلي [5] وابن زهرة [6] في باب الاقرار : أن المقر بالمبهم إذا لم يفسره جعلناه ناكلا ، فإن حلف المقر له ، وإلا فلا حق له ، وصرح جماعة [7] بوجوب حبسه حتى يفسر ، وصرح في الروضة [8] بأنه إذا مات طولب وارثه بالتفسير .
ولكن التحقيق الحكم بالسماع ، وإلزامه بالتفسير بعد الاقرار ،



[1] الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 ، وفيه : " اقض عليهم بالبينات " ، والمخاطب فيه نبي من الأنبياء ، لا من أنبياء بني إسرائيل .
[2] الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول .
[3] لم نقف عليه باللفظ المذكور ، والظاهر حصول الخلط بين مرسلة يونس ورواية ضمرة بن أبي ضمرة اللتين ستأتي الإشارة إليهما من المؤلف قدس سره في الصفحة : 174
[4] انظر المبسوط 3 : 4 .
[5] انظر السرائر 2 : 499 .
[6] لم نقف عليه في الغنية المطبوع ضمن ( الجوامع الفقهية ) في مبحث الاقرار ، نعم عثرنا عليه في المطبوع ضمن ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 12 : 182 .
[7] انظر الشرائع 3 : 152 ، والقواعد 1 : 280 ، وإيضاح الفوائد 2 : 440 .
[8] الروضة البهية 6 : 390 .

169

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست