responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


وعجزه عن بيانه [1] ، فلو لم تسمع لضاع حقه .
خلافا للمحكي عن الشيخ [2] وابن زهرة [3] وابن حمزة [4] وابن إدريس [5] وأبي الصلاح [6] والمصنف في التذكرة [7] والشهيد في الدروس [8] فلم يسمعوها ، ولعله لعدم ثبوت شئ من أجلها بالبينة والاقرار ، لعدم العلم بمطابقة ما أقر به أو قام به البينة لما ادعاه المدعي ، فيكون كالاقرار والبينة الغير المسبوقين بالدعوى ، ولامتناع الحكم بالمجهول ، فلا فائدة في سماعها .
ودعوى أن الفائدة هي الزام المدعى عليه بعد الاقرار بالتفسير ، لا تجدي ، لأن ما يثبت حينئذ إنما يثبت بالتفسير الذي هو خارج عن جواب المدعي لا بالاقرار .
والظاهر من أدلة قطع الخصومات هو قطعها بنفس الأسباب الشرعية ، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي مخاطبا لبعض أنبياء بني إسرائيل : " إقض



[1] في " ف " : عن إثباته .
[2] المبسوط 8 : 156 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
[4] الوسيلة : 216 .
[5] السرائر 2 : 177 .
[6] الكافي في الفقه : 445 .
[7] التذكرة 2 : 151 .
[8] الدروس 2 : 84 .

168

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست