نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168
وعجزه عن بيانه [1] ، فلو لم تسمع لضاع حقه . خلافا للمحكي عن الشيخ [2] وابن زهرة [3] وابن حمزة [4] وابن إدريس [5] وأبي الصلاح [6] والمصنف في التذكرة [7] والشهيد في الدروس [8] فلم يسمعوها ، ولعله لعدم ثبوت شئ من أجلها بالبينة والاقرار ، لعدم العلم بمطابقة ما أقر به أو قام به البينة لما ادعاه المدعي ، فيكون كالاقرار والبينة الغير المسبوقين بالدعوى ، ولامتناع الحكم بالمجهول ، فلا فائدة في سماعها . ودعوى أن الفائدة هي الزام المدعى عليه بعد الاقرار بالتفسير ، لا تجدي ، لأن ما يثبت حينئذ إنما يثبت بالتفسير الذي هو خارج عن جواب المدعي لا بالاقرار . والظاهر من أدلة قطع الخصومات هو قطعها بنفس الأسباب الشرعية ، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي مخاطبا لبعض أنبياء بني إسرائيل : " إقض