responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


وفيه تأمل ، وإن كان غير بعيد .
واعلم أن المخالف في المسألة قد استدل بوجوه ضعيفة من الأخبار والاعتبار ، فلا تقاوم أدلة المختار [1] .
داعيا للحاكم على الحكم له .
ثم أن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم أخذ القاضي الجعل على القضاء ، ولا لحكم ارتزاقه من بيت المال .
أما حكم الجعل ، فنقول : أن القاضي إما أن يتعين عليه القضاء وإما لا يتعين ، فإن تعين لا يجوز له أخذ الجعل بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في كشف اللثام [2] وعن الكفاية لا أعرف فيه خلافا [3] وعن المعتمد للفاضل النراقي وغيره [4] الاجماع عليه ، وهي [5] الحجة مضافة إلى عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العيني ، لعدم سلطنة الفاعل على علمه وعدم استحقاقه إياه ليملك عليه العوض ، إذ لكل أحد أن يجبره عليه مع الامتناع .



[1] هذا هو آخر ما في الورقة الأخيرة من نسخة " ق " ، ويبدو أن ناسخ " ش " لو يوردها في نسخته ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 3 . ( چ‌ ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 148 ) ، والعبارة تدل على ارتباطها بما قبلها من الأوراق المفقودة ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 1 .
[2] كشف اللثام 2 : 323 .
[3] الكفاية : 262 .
[4] راجع المستند 2 : 525 .
[5] تأنيث الضمير باعتبار الخبر .

97

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست