نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
وفيه تأمل ، وإن كان غير بعيد . واعلم أن المخالف في المسألة قد استدل بوجوه ضعيفة من الأخبار والاعتبار ، فلا تقاوم أدلة المختار [1] . داعيا للحاكم على الحكم له . ثم أن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم أخذ القاضي الجعل على القضاء ، ولا لحكم ارتزاقه من بيت المال . أما حكم الجعل ، فنقول : أن القاضي إما أن يتعين عليه القضاء وإما لا يتعين ، فإن تعين لا يجوز له أخذ الجعل بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في كشف اللثام [2] وعن الكفاية لا أعرف فيه خلافا [3] وعن المعتمد للفاضل النراقي وغيره [4] الاجماع عليه ، وهي [5] الحجة مضافة إلى عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العيني ، لعدم سلطنة الفاعل على علمه وعدم استحقاقه إياه ليملك عليه العوض ، إذ لكل أحد أن يجبره عليه مع الامتناع .
[1] هذا هو آخر ما في الورقة الأخيرة من نسخة " ق " ، ويبدو أن ناسخ " ش " لو يوردها في نسخته ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 3 . ( چ ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 148 ) ، والعبارة تدل على ارتباطها بما قبلها من الأوراق المفقودة ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 1 . [2] كشف اللثام 2 : 323 . [3] الكفاية : 262 . [4] راجع المستند 2 : 525 . [5] تأنيث الضمير باعتبار الخبر .
97
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97