responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


عكس ذلك عن الحلي [1] .
أقول : والموجود في السرائر [2] في كتاب القضاء ، وفي كتاب آخر منه [3] موافقته للمرتضى قدس سره .
ثم ذكر بعضهم [4] أنه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور :
منها : تزكية الشاهد وجرحه ، وهو حسن ، لا لأجل الدور ، لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلمية ، والظاهر أنه ليس موردا للنزاع ، بل لأجل تحقق الاجماع عليه قولا وعملا .
ومنها : ما لو علم الحاكم بخطأ الشهود أو كذبهم ، ولعله لأن الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز ، فيرد البينة بمجرد علمه .
ومنها : ما لو أقر المدعى عليه في مجلس القضاء ، ووجهه : إن ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم ، فهو نظير سماع البينة ، وربما لحق به الاقرار ولو في غير مجلس الحكم .
ومنها : تعزير من أساء الأدب بحضرته ، لأن تعطيله مناف لأبهة القضاء .
ومنها : ما لو شهد واحد بحق [5] ، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد ،



[1] المسالك 2 : 289 .
[2] السرائر 2 : 179 .
[3] انظر السرائر 3 : 289 .
[4] المسالك 2 : 289 .
[5] كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ، وفي المسالك : " ومنها : أن يشهد معه آخر ، فإنه . . الخ " .

96

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست