نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96
عكس ذلك عن الحلي [1] . أقول : والموجود في السرائر [2] في كتاب القضاء ، وفي كتاب آخر منه [3] موافقته للمرتضى قدس سره . ثم ذكر بعضهم [4] أنه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور : منها : تزكية الشاهد وجرحه ، وهو حسن ، لا لأجل الدور ، لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلمية ، والظاهر أنه ليس موردا للنزاع ، بل لأجل تحقق الاجماع عليه قولا وعملا . ومنها : ما لو علم الحاكم بخطأ الشهود أو كذبهم ، ولعله لأن الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز ، فيرد البينة بمجرد علمه . ومنها : ما لو أقر المدعى عليه في مجلس القضاء ، ووجهه : إن ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم ، فهو نظير سماع البينة ، وربما لحق به الاقرار ولو في غير مجلس الحكم . ومنها : تعزير من أساء الأدب بحضرته ، لأن تعطيله مناف لأبهة القضاء . ومنها : ما لو شهد واحد بحق [5] ، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد ،
[1] المسالك 2 : 289 . [2] السرائر 2 : 179 . [3] انظر السرائر 3 : 289 . [4] المسالك 2 : 289 . [5] كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ، وفي المسالك : " ومنها : أن يشهد معه آخر ، فإنه . . الخ " .
96
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96