نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85
( و ) يكره أيضا ( تعيين قوم ) مخصوصين لأجل التحمل ( للشهادة ) ، لايجابه الحرج على الناس ، أما تعيين قوم لها تحملا وأداء بحيث لا يقبل شهادة غيرهم مع استجماعه لشروط القبول ، فمرجعه إلى الحكم بين الناس بغير ما أنزل الله . ( و ) يكره أيضا ( أن يضيف أحد الخصمين ) ، لأنه قد يوجب الميل معه فلا يسوي بينهما ، خصوصا مع الأمر بإكرام الضيف زائدا على غيره من الحضار ، وروي : " أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما فقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال : أخصم أنت ؟ قال : نعم . قال : تحول عنا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه " [1] . ( و ) يكره له ( الشفاعة ) إلى أحد الخصمين ( في إسقاط ) شئ من حقه الثابت أو دعواه ، ( أو إبطال ) أصل حقه من المال أو البينة ونحو ذلك ولو بالصلح ، لأنه منصوب لاستيفاء الحقوق وسماع الدعاوي ، ولا ينافي ذلك استحباب طلبه الصلح منهما . ( و ) يكره ( توجيه الخطاب إلى أحدهما ) دون الآخر ، لمنافاته للتسوية ، لكن مقتضى ما سيجئ من وجوبها : الحرمة ، فتأمل . ويكره الجلوس لسماع الدعاوي ( والحكم في المساجد دائما على رأي ) المحقق [2] والمصنف [3] قدس سرهما ، لقوله عليه السلام : " جنبوا مساجدكم البيع والشراء
[1] الوسائل 18 : 157 ، الباب 3 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 . [2] انظر الشرائع 4 : 74 . [3] انظر القواعد 2 : 204 .
85
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85