نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86
والصبيان والمجانين والأحكام والحدود ورفع الصوت " [1] . وقوله صلى الله عليه وآله : " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم " [2] . وقوله صلى الله عليه وآله : " إنما المساجد لذكر الله والصلاة " [3] ، وفي دلالته نظر ، لا لأن القضاء ذكر الله ، بل لعدم دلالته على كراهة غيرهما ، ولذا لم يحكموا بكراهة ما عداهما من الأفعال . ثم ظاهر هذه الأخبار الكراهة مطلقا ، فلعل الحكم بأنه ( لا يكره متفرقا ) لما روي من فعل النبي [4] والوصي صلوات الله عليهما وآلهما ، ودكة القضاء بجامع الكوفة معروفة ، ولكن المنقول فعل في واقعة لعله وقع على جهة الوجوب أو الاستحباب لخصوصية ، ولعله لذا أفتى في محكي الفقيه [6] والمقنع [7] بالكراهة مطلقا ، وعن المبسوط [8] والخلاف [9] عدم الكراهة مطلقا ،
[1] الوسائل 3 : 507 ، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأول . [2] انظر كنز العمال 7 : 670 ، الحديث 20834 ، وفي المبسوط ( 8 : 87 ) وروي عنه عليه السلام أنه قال : " جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم والحكومة " . [3] انظر كنز العمال 7 : 662 ، الحديث 20797 ، والحديث منقول بالمعنى . [4] انظر صحيح البخاري 9 : 85 ، باب من حكم في المسجد . ( 5 ) مستدرك الوسائل 17 : 391 و 392 ، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 و 7 . [6] راجع الفقيه 1 : 237 ، باب فضل المساجد وحرمتها ، الحديث 715 . [7] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 81 ، ولم نعثر عليه في المقنع . [8] المبسوط 8 : 87 . [9] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 3 .
86
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86