نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
فالظاهر وجوبه ، بل ( و ) كذا السؤال عن ( الضوال ، وبيع ما يراه منها ) ، لاشرافه على الضياع أو لاستيعاب نفقته لقيمته ، ونحو ذلك ، بناء على انعزالهم بعزل الحاكم السابق فيحتاج تقريرهم على ولايتهم من الفحص عن أحوالهم من حيث العدالة والأمانة وعدمهما . [ ( وتسليم المعرف حولا إلى ملتقطه إن طلبه ، وإحضار العلماء حكمه ، ليرجع إذا نبهوه على الغلط ، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال ، ويعزر المعتدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به . ويكره الحاجب وقت القضاء ، والقضاء وقت الغضب والجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين والنعاس ، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه ) ] [1] ( و ) أن يتولى ( الحكومة ) أي التحاكم مع الخصم إلى قاض ، لسقوط محله بذلك عن القلوب ، ولما روي من أن أمير المؤمنين عليه السلام وكل عقيلا في خصومته ، وقال : " إن للخصومة قحما ، وإني لأكره أن أحضرها " [2] والرواية تدل على كراهة مباشرة الخصومة مطلقا . ( و ) يكره استعمال ( الانقباض ) ، لاحتمال منعه عن تحرير المدعي لدعواه والجواب ، واحتمال الذهول عن حجته لهيبة القاضي ( و ) كذا استعمال ( اللين ) المفرط الموجب لسقوط محله عن القلوب وهو موجب لفوات القصود أحيانا .
[1] لم يرد ما بين المعقوفتين في " ق " ، وورد في هامش " ش " ما مضمونه : " أنه قد ضاع مقدار ورقة أو أكثر من النسخة " ، وقد أوردنا المتن من الإرشاد حفاظا على الترابط بين الموضوع . [2] انظر شرح نهج البلاغة ، لابن ميثم 5 : 372 .
84
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84