responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83


يقتضي أنه لا يطلق إلا ( بعد الإشاعة ) لحاله والفحص عن غريمه ، ثم يحلفه على أنه لم يحبس بحق ، فإن حلف ( أطلقه ) وفاقا للشيخ [1] والمصنف في القواعد [2] وكاشفه [3] ، لأن رفع اليد عن ظاهر فعل الحاكم المعزول بدعوى المحبوس قدح فيه ، وظاهر المصنف هنا - تبعا للشرائع [4] - عدم الحلف ، ولعله لأصالة البراءة ، وعدم الخصم ، وفيه : أنها لا تعارض أصالة صحة الحبس ، فالجمع بينهما يقتضي الاحلاف ، فتأمل . ولكن الظاهر عدم سقوط الدعوى بهذا الحلف .
ولو علم أن له خصما غائبا ، ففي جواز إطلاقه بالحلف إشكال ، واستقرب في القواعد [5] أنه لا يحبس ولا يطلق ، ولكن يراقب إلى أن يحضر خصمه ، ويكتب إليه ليعجل الحضور .
< فهرس الموضوعات > السؤال عن أولياء الأيتام < / فهرس الموضوعات > ثم يستحب - بعد الفراغ عن أمر المحبوسين - السؤال ( عن أولياء الأيتام ) الذين ولاهم عليهم آباؤهم وأجدادهم ( واعتماد ما ينبغي ) اعتماده ( من عزل ) من لا يليق ذلك ( أو ضم ) معاون إلى من يعجز عن الاستقلال ( أو تضمين ) لمن أتى بما يوجب الضمان منهم ( أو إبقاء ) لمن كان قابلا مستقبلا ، أو أخذ المال عنه إذا بلغ ورشد .
< فهرس الموضوعات > السؤال عن أمناء الحاكم المعزول < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما السؤال ( عن أمناء الحاكم ) المعزول ، والنظر في أحوالهم



[1] انظر المبسوط 8 : 94 .
[2] القواعد 2 : 203 .
[3] كشف اللثام 2 : 326 .
[4] الشرائع 4 : 73 .
[5] القواعد 2 : 203 .

83

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست