responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


ويدخل فيها كتب نصب الأولياء على الأيتام والأوقاف والصدقات ونحو ذلك .
( و ) كذا ( الودائع ) الثابتة للغيب المدفوعة إلى الحاكم .
ثم يستحب له - مع عدم فوات حق واجب عليه لأحد - النظر في حال المحبوسين ( والسؤال عن سبب الحبس ) لأن الحبس عقوبة ، فلعل بعضهم لا يستحقها أو انقضى زمان استحقاقها ( و ) ليكن ذلك بعد ( إحضار غرمائهم ) بأن ينادى في البلد إلى ثلاثة أيام بأن القاضي ينظر في حال المحبوسين يوم كذا ، فمن كان له خصم محبوس فليحضر ، ويكتب أسماء المحبوسين في رقاع ، فإذا حضر الزمان الموعود للنظر صب الرقاع بين يديه ، فإذا خرجت واحدة باسم محبوس نادى خصمه ، ثم سأل المحبوس عن سبب حبسه دون الخصم ، قيل : لأن الظاهر أن الحاكم لا يحبسه إلا بحق [1] فليس على الخصم بيان سبب الحبس ( و ) إنما ( النظر في صحة السبب ) للحبس ( وفساده ) مراعاة لجانب المحبوس ، فينبغي أن يكون هو المسؤول ، فلعله يدعي ظلما ، فإن اعترف بأنه حبس بحق رده إلى الحبس ، وإن ادعى أنه معسر عن الحق المحبوس له ، فإن اعترف به خصمه أطلقه ، وإلا عامل معه بما سيأتي من حكم مدعي الاعسار .
وإن ادعى أنه حبس ظلما ، فإن علم بذلك أو ظهر ولو باعتراف الخصم أطلقه ، وإلا طولب خصمه بالبينة فإن أقامها وإلا أحلفه بالتماس الخصم وأطلقه بعد الاستظهار وتحصيل الظن بعدم ثبوت خصم آخر له .
( ولو لم يظهر لأحدهم غريم ) وادعى الظلم ، فظاهر فعل الحاكم الأول



[1] انظر تحرير الأحكام 2 : 182 .

82

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست