نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 69
النصب توليته فيما لا مدخل فيه للمنصوب الآخر فليس له التعرض له ولا لمنصوبه . هذا كله في المنصوب الخاص ، أما المنصوب العام أعني الفقيه الجامع للشرائط ، فربما يقال : إن ما ذكر في حكم المنصوب الخاص يقتضي انعزاله أيضا لو [ لا ] [1] الاجماع . قال في المسالك - بعد الحكم بانعزال القضاة بموت الإمام - : إنه قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة ، فإن الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما قد مات ، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور ، إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة ، بل حكم بمضمون ذلك ، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك ، وفيه بحث [2] ، انتهى . أقول : إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء [3] زمان الغيبة حال حياته وعدم وجود المنصوب ولا المنصوب عليهم ، فانتصابه بعد موت الإمام ، فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام ؟ ! هذا ، إذا قلنا بأن قوله عليه السلام - في مقبولة ابن حنظلة [4] ، ومرفوعة
[1] من " ش " . [2] المسالك 2 : 286 . [3] كان في " ق " و " ش " : " الفقيه " فشطب عليه وكتب فوقه " فقهاء " ، ولم يغير الضمائر التالية ، فلاحظ . [4] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
69
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 69