responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


النبي والوصي عليهما وآلهما السلام ، فيكون شقيا ، ويحرم التحاكم إليه مع التمكن من غيره ، لكونها [1] إعانة على الإثم ، بل هي [2] كبيرة لو كان الحاكم من المخالفين ، بل عن ظاهر المسالك [3] والروضة [4] دعوى الاتفاق عليه ، ولعله لما دل على أن المأخوذ بحكمهم سحت كما في مقبولة ابن حنظلة [5] ، ولظاهر المنزلة فيها ، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) " [6] ، وبمضمونه خبر آخر لأبي بصير [7] .
وللحكم بكونه شريكا مع الحاكم في إثم حكمه في صحيحة ابن سنان " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " [8] .



[1] كذا في " ق " ، والظاهر أنه لا يوجد أنه لا وجه لتأنيث الضمير .
[2] كذا في " ق " ، والظاهر أنه لا يوجد أنه لا وجه لتأنيث الضمير .
[3] المسالك 2 : 284 .
[4] الروضة البهية 3 : 67 .
[5] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 : وفيه : " قال في رجل " ، والآية من سورة النساء : 60 .
[7] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
[8] الوسائل 18 : 2 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .

61

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست