نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)
النبي والوصي عليهما وآلهما السلام ، فيكون شقيا ، ويحرم التحاكم إليه مع التمكن من غيره ، لكونها [1] إعانة على الإثم ، بل هي [2] كبيرة لو كان الحاكم من المخالفين ، بل عن ظاهر المسالك [3] والروضة [4] دعوى الاتفاق عليه ، ولعله لما دل على أن المأخوذ بحكمهم سحت كما في مقبولة ابن حنظلة [5] ، ولظاهر المنزلة فيها ، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) " [6] ، وبمضمونه خبر آخر لأبي بصير [7] . وللحكم بكونه شريكا مع الحاكم في إثم حكمه في صحيحة ابن سنان " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " [8] .
[1] كذا في " ق " ، والظاهر أنه لا يوجد أنه لا وجه لتأنيث الضمير . [2] كذا في " ق " ، والظاهر أنه لا يوجد أنه لا وجه لتأنيث الضمير . [3] المسالك 2 : 284 . [4] الروضة البهية 3 : 67 . [5] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . [6] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 : وفيه : " قال في رجل " ، والآية من سورة النساء : 60 . [7] الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . [8] الوسائل 18 : 2 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
61
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61