responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


وبإخبار ذي اليد - إلا أن الذي يظهر من كلام الأصحاب في المنصوب الخاص والعام كونه نائبا عن الإمام عليه السلام في القضاء ، وهو بظاهره مناف لما اتفقوا عليه ظاهرا من أنه ( واجب [1] على الكفاية ) ، فإن اللازم كون كل قاض أصيلا في امتثال الواجب ، لا نائبا عن غيره . غاية الأمر توقفه على إذن الغير - مثل توقف تجهيز الموتى على إذن الولي - مع عدم كون المأذون نائبا عن الولي في الصلاة وغيرها ، ولهذا لا ينوي النيابة ، ويصلي الولي معه .
فالمناسب للنيابة كون الخطاب بالقضاء متوجها إلى خصوص الإمام على وجه التخيير بين مباشرته والاستنابة ، كما لا يبعد المصير إليه ، واستقربه غير واحد من المعاصرين [2] وهو الظاهر من عبارة السرائر [3] ، ويشعر به تفريع وجوب الحكم على الخلافة في قوله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) [4] إلا أن يقال : إن المتفرع على الخلافة وجوب كون الحكم بالحق ، فتأمل .
هذا كله ، مضافا إلى المنافاة بين وجوبه كفاية ( و ) بين ما ذكروه أيضا من أنه ( يستحب للقادر عليه ) : لأجل الوثوق على نفسه بالقيام بشرائطه وآدابه ، حيث إن الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب العيني ، وإن أمكن توجيهه - نظير ما يوجه به اجتماع الوجوب التخييري



[1] في الإرشاد : والقضاء واجب .
[2] لم نعثر عليه بعينه ، انظر الرياض 2 : 387 و 388 ، والمناهل : 693 ، والجواهر 40 : 39 و 40 .
[3] انظر السرائر 2 : 153 و 155 .
[4] سورة ص : 25 .

50

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست