responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44


ويرد الأصل بالاطلاقات ، والشهرة بعدم بلوغها حد الاجماع .
واستظهار الاجماع من السرائر فيه ما فيه . والتوقف المدعى ممنوع ، والحاجة تندفع بتفويض ضبط الوقائع إلى كتاب ثقات ، فالأقوى عدمه وفاقا للمحكي عن بعض [1] ، واختاره بعض مشايخنا [2] .
واعلم أنه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر والضبط والكتابة ، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامة في صقع من الأصقاع ، بحيث نعلم أن فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع - كما هو كذلك بمقتضى الانصاف - فهذه من شروط تولية الإمام له ، وليست شروطا في صحة كل فرد فرد من أقضيته .
فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالما بجميع ما وليه [3] ، حيث إنه شرط للمجموع لا لكل فرد ، نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات ، والتدبير ، واجتماع العقل والرأي ، وغير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال الرئاسة .
ويشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقف مقدمات القضاء على الكتابة [4] ، لا أن الأمر كذلك دائما .
ومنه يعلم اشتراط عدم الخرس فيه ، بل عدم الصمم أيضا ، نعم ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا . وهو ضعيف ، لعدم



[1] راجع غاية المراد : 295 .
[2] انظر المستند 2 : 519 .
[3] انظر الشرائع 4 : 67 والقواعد 2 : 201 ومفتاح الكرامة 10 : 9 .
[4] انظر المسالك 2 : 283 ، والمناهل : 701 .

44

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست