نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 44
ويرد الأصل بالاطلاقات ، والشهرة بعدم بلوغها حد الاجماع . واستظهار الاجماع من السرائر فيه ما فيه . والتوقف المدعى ممنوع ، والحاجة تندفع بتفويض ضبط الوقائع إلى كتاب ثقات ، فالأقوى عدمه وفاقا للمحكي عن بعض [1] ، واختاره بعض مشايخنا [2] . واعلم أنه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر والضبط والكتابة ، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامة في صقع من الأصقاع ، بحيث نعلم أن فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع - كما هو كذلك بمقتضى الانصاف - فهذه من شروط تولية الإمام له ، وليست شروطا في صحة كل فرد فرد من أقضيته . فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالما بجميع ما وليه [3] ، حيث إنه شرط للمجموع لا لكل فرد ، نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات ، والتدبير ، واجتماع العقل والرأي ، وغير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال الرئاسة . ويشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقف مقدمات القضاء على الكتابة [4] ، لا أن الأمر كذلك دائما . ومنه يعلم اشتراط عدم الخرس فيه ، بل عدم الصمم أيضا ، نعم ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا . وهو ضعيف ، لعدم