نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
في الخصومات بكونهم حكاما على الاطلاق وحججا كذلك ، فيدل على انحصار مباشرة فصل الخصومات في من هو مرجع على الاطلاق في جميع الوقائع والأمور ، فما استظهره من تلك الأدلة من كونها في مقام بيان المرجع المطلق ، يضره ولا ينفعه . وثانيا : أن مجرد عدم الدليل على عدم الجواز لا يكون دليلا على الجواز ، لأن المقام ليس من قبيل الحكم التكليفي حتى يتمسك فيه بأصالة الإباحة ، بل أصالة فساد الحكومة تكفي في الحكم ظاهرا بعدم جواز نصب العامي للحكومة . وأما ما استظهر منه وقوع ذلك من النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما من نصب القاصرين عن درجة الاستنباط ، ففيه : أن المقصود في هذا المقام عدم جواز نصب المقلد في الواقعة التي يقضي فيها ، لا وجوب كون المنصوب مجتهدا اصطلاحيا في تلك الواقعة ، فلو سمع رجل عامي في غاية قصور الفهم أحكام المواريث من الإمام عليه السلام ، فولاه لقطع خصومات المواريث في بلد جاز ، وليت شعري هل كان واحد من المنصوبين في عصر النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما مقلدا لمجتهد ؟ هذا كله ، مع أن ما ذكر من ولاية المجتهد في جميع ما للإمام عليه السلام الولاية فيه محل كلام ، فلو سلم فلا ريب في أن إطلاق ما تقدم - من الاجماعات في عدم مباشرة القضاء للمقلد - كاف في عدم جواز إذن المجتهد ، فالمتجه ما عليه المشهور . ثم لو فرض أن قضى بإذن من يجوز الإذن في القضاء ، فهل ينفذ حكمه بحيث يجب على مجتهد آخر إنفاذه ؟ وجهان ، الأقوى العدم ، إلا أن يحكم المجتهد الآذن بإمضائه وإنفاذه ، فيجب إنفاذه على غيره ، إلا أن
39
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39