نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38
- مجتهدا أو مقلدا ، موافقا في الفتوى والتقليد للمتخاصمين أو مخالفا لهما ، أو لا مجتهدا ولا مقلدا - أن يلزمهما على الحكم الذي التزما به من باب الأمر بالمعروف ، ومن المعلوم أن هذا ليس قضاء قطعا ، وإلا فمجرد وجوب عمل مقلد على فتوى مجتهد لا يوجب الزام غيره عليه مطلقا من باب الأمر بالمعروف أو الحكم بما أنزل الله . وهذا بخلاف المجتهد ، فإنه إذا صح له الاخبار عن حكم الله الواقعي في المسألة بقوله : يجب كذا ويحرم كذا ، ويصح ذا ، كان له الزام الناس عليه مع التخاصم وبدونه ، إلا أن يكونوا أو يصيروا ملتزمين بغيره اجتهادا أو تقليدا . وبالجملة ، فالتمسك بما ذكر من الاطلاقات ، مع ما عرفت من حالها في مقابل ما عرفت من الأدلة ، ضعيف جدا . وأضعف منه دعوى أنه وإن لم يجز للمقلد الاستقلال في القضاء ، إلا أنه يجوز للمجتهد أن يأذن له فيه ، وينصبه للحكومة ، نظرا إلى أن للمجتهد من الولاية ما للإمام عليه السلام إلا ما خرج ، والظاهر ثبوت هذه الولاية له عليه السلام بأن ينصب عاميا للحكومة ، لعدم الدليل على عدم جوازه له ، مع ما علم له عليه السلام من الولاية العامة والرئاسة المطلقة ، وما دل بظاهره من أدلة نصب الفقهاء على انحصار المرجع في المجتهد ، فالمراد به المرجع على الاطلاق في جميع الأمور والوقائع ، فلا ينافي جواز نصب الإمام للعامي في خصوص خصومات بلدة ، بل يدل على وقوعه أن الظاهر قصور كثير من المنصوبين في زمان النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما عن درجة الاستنباط . وفيه ، أولا : أن ظاهر نصب أدلة الفقهاء تعليل الأمر بالرجوع إليهم
38
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38