نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34
أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد [1] ، بل هذا اجماع المسلمين قاطبة ، فإن العامة أيضا يشترطون في القاضي الاجتهاد ، وإنما يجوزون قضاء غيره بشرط أن يوليه ذو الشوكة وهو السلطان المتغلب ، وجعلوا ذلك ضرورة ، فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشوكة - كما هو الواقع - مخالف لاجماع المسلمين [2] ، انتهى . ويكفيك في تحقق هذا الاجماع دعوى صاحب المفاتيح [3] له - على ما حكي - مع أنه ممن لا يعتني بالاجماعات . والأصل في المسألة - بعد الأصل وقبل الاجماعات المذكورة - : ما دل على حصر منصب القضاء في النبي والوصي والشقي [4] ، خرج المأذون عن الأولين بالنص والاجماع الدالين على الإذن في المجتهد ، وقوله عليه السلام - في التوقيع الرفيع - : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا : فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " [5] عين المرجع في مقام جواب السؤال عنه في الرواة ، فيدل على الحصر وعلل الرجوع إليهم بكونهم حجة منه على الناس فيدل على انتفائه عمن لم يكن حجة منه عليهم .
[1] إلى هنا كلام العلامة في المختلف ، ومن قوله : " بل هذا " إلى آخر الكلام هو كلام السيد في المناهل . [2] المناهل : 696 . [3] المفاتيح 3 : 247 . [4] الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . [5] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .
34
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34