responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34


أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد [1] ، بل هذا اجماع المسلمين قاطبة ، فإن العامة أيضا يشترطون في القاضي الاجتهاد ، وإنما يجوزون قضاء غيره بشرط أن يوليه ذو الشوكة وهو السلطان المتغلب ، وجعلوا ذلك ضرورة ، فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشوكة - كما هو الواقع - مخالف لاجماع المسلمين [2] ، انتهى .
ويكفيك في تحقق هذا الاجماع دعوى صاحب المفاتيح [3] له - على ما حكي - مع أنه ممن لا يعتني بالاجماعات .
والأصل في المسألة - بعد الأصل وقبل الاجماعات المذكورة - : ما دل على حصر منصب القضاء في النبي والوصي والشقي [4] ، خرج المأذون عن الأولين بالنص والاجماع الدالين على الإذن في المجتهد ، وقوله عليه السلام - في التوقيع الرفيع - : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا :
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " [5] عين المرجع في مقام جواب السؤال عنه في الرواة ، فيدل على الحصر وعلل الرجوع إليهم بكونهم حجة منه على الناس فيدل على انتفائه عمن لم يكن حجة منه عليهم .



[1] إلى هنا كلام العلامة في المختلف ، ومن قوله : " بل هذا " إلى آخر الكلام هو كلام السيد في المناهل .
[2] المناهل : 696 .
[3] المفاتيح 3 : 247 .
[4] الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .

34

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست