responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


من أن الاطلاق لا يستلزم الأعلمية ، لجواز أن يكون المتجزي أقوى ملكة .
ومن صدق الأعلم عليه عرفا ، أما لأن الإحاطة مستلزمة عادة لقوة الملكة ، وأما لأن الظاهر من التفضيل في العلم : أكثرية المعلومات ، كما في كثير من أسماء التفضيل .
ثم الظاهر أن المقصود من اعتبار العلم : اخراج المقلد وبيان عدم كفاية القضاء عن تقليد ، كما هو المشهور ، وفي المسالك أنه موضع وفاق [1] ، بل عن الروضة الاجماع عليه في حال الحضور والغيبة [2] ، وعن الخلاف دعوى الاجماع على أنه لا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به ، دليلنا على ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم [3] ، بل هو الظاهر من عبارة المبسوط [4] وإن نسب إليه أنه نقل في المسألة أقوالا ثلاثة ولم يجزم بشئ ، لكن النسبة في غير محلها ، فلاحظ .
وهو ظاهر الغنية [5] ، بل صريحه ، بل المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف [6] - في مسألة احضار القاضي من ينبهه - أنه قال : قد أجمعنا على



[1] المسالك 2 : 283 .
[2] الروضة البهية 2 : 418 و 419 .
[3] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 1 .
[4] المبسوط 8 : 99 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 .
[6] المختلف : 703 .

33

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست