نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33
من أن الاطلاق لا يستلزم الأعلمية ، لجواز أن يكون المتجزي أقوى ملكة . ومن صدق الأعلم عليه عرفا ، أما لأن الإحاطة مستلزمة عادة لقوة الملكة ، وأما لأن الظاهر من التفضيل في العلم : أكثرية المعلومات ، كما في كثير من أسماء التفضيل . ثم الظاهر أن المقصود من اعتبار العلم : اخراج المقلد وبيان عدم كفاية القضاء عن تقليد ، كما هو المشهور ، وفي المسالك أنه موضع وفاق [1] ، بل عن الروضة الاجماع عليه في حال الحضور والغيبة [2] ، وعن الخلاف دعوى الاجماع على أنه لا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به ، دليلنا على ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم [3] ، بل هو الظاهر من عبارة المبسوط [4] وإن نسب إليه أنه نقل في المسألة أقوالا ثلاثة ولم يجزم بشئ ، لكن النسبة في غير محلها ، فلاحظ . وهو ظاهر الغنية [5] ، بل صريحه ، بل المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف [6] - في مسألة احضار القاضي من ينبهه - أنه قال : قد أجمعنا على