responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


وعلى أي حال ، فما نسبه بعض [1] إلى صاحب المسالك ، من دعواه الاجماع في المقام على اعتبار كون القاضي مجتهدا مطلقا ، محل نظر يظهر لمن لاحظ عبارة المسالك ، كما أن ما فهمه صاحب المسالك من قول المحقق في الشرائع : ولا بد أن يكون عارفا بجميع ما وليه [2] ، من اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي [3] ، أيضا محل تأمل ، ولذا عبر بهذه العبارة المصنف في القواعد [4] والتحرير [5] مع قوله بالتجزي ، مع أن المعرفة الفعلية بجميع المسائل غير ميسر غالبا ، وإرادة العلم بالقوة ، لعله خلاف الظاهر .
وحينئذ ، فلا يبعد أن يكون المراد : اعتبار معرفته فعلا بجميع ما وليه من المنصب ، ويكون معرفته بحسب ولايته من حيث العموم والخصوص ، ولا يقصر علمه عن ذلك ، فإنه قد يولى أمرا خاصا كأمر الديون أو المواريث ، وقد يولى جميع الأمور في خصوص بلدة أو قرية معينة ، أو مطلقا . وحينئذ فلا يبعد استظهار صحة التجزي من هذا الكلام ، مع اعتبار المعرفة الفعلية ، وعدم كفاية القوة .
ثم هل يمضي حكم المتجزي مطلقا ، أو يشترط عدم التمكن من المطلق ؟ لا اشكال في الأول لو قلنا بعدم تعين الأعلم ، ولو قلنا بتعينه فوجهان :



[1] كفاية الأحكام : 261 .
[2] الشرائع 4 : 67 .
[3] المسالك 2 : 283 .
[4] القواعد 2 : 201 .
[5] التحرير 2 : 180 .

32

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست