نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30
ويدخل في العلم : الظن الاجتهادي الحاصل من الظنون المعتبرة ، لانتهائه إلى العلم . ولا فرق في المجتهد بين المطلق والمتجزي على الأقوى ، وفاقا للمصنف [1] والشهيدين [2] وغيرهم [3] قدس الله أسرارهم لاطلاق بعض أدلة النصب في حال الغيبة كما سيجئ ، ولأن الظاهر بل المقطوع أن المنصوبين في زمن النبي والأمير صلوات الله عليهما وآلهما لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل ، فتأمل . ولمرفوعة أبي خديجة : " ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا " [4] ، فإن ظاهرها كفاية العلم بالقضية المحتاج إليها في القضاء . ولا يعارضها قوله عليه السلام - في مقبولة ابن حنظلة - : " انظروا إلى رجل منكم ، قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما " [5] ، بناء على إفادة الجمع المضاف للعموم ، لا لما توهمه بعض [6] من عدم التنافي بين نصب المطلق ونصب المتجزي ، لأن المقبولة واردة في مقام بيان المرجع وتعريفه ، فالقيود فيها احترازية ، وتفيد حصر
[1] انظر قواعد الأحكام 2 : 202 ، والتحرير 2 : 180 . [2] الدروس 2 : 66 ، والروضة البهية 2 : 418 . [3] كالمحقق السبزواري في الكفاية : 261 والمحقق القمي في الغنائم : 672 . [4] الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . [5] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول ، وفيه : " ينظران من كان منكم ممن . . " . [6] انظر الجواهر 40 : 34 .
30
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30