responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280


الاستصحاب لزم الحرج العظيم واختلال النظام المنفي عموما وخصوصا بقوله عليه السلام : في الرواية السابقة : " لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق " .
وذلك ، لأن كثيرا من الأمور مما يتعسر أو يتعذر العلم ببقائها في الآن اللاحق مثل : الرشد والعدالة والملكية والزوجية والرقية والحياة واشتغال الذمة والاعسار والوصية ونحو ذلك .
ولا ريب أن قوام النظام بقطع الخصومات في هذه الأمور ، فلو لم يسمع البينة المستندة إلى الاستصحاب فيها لزم إما تعطيل الدعوى أو ايجاب اليمين على المنكر ، وفي الأول فوات ما قصد من نصب الحاكم ، وفي الثاني فتح لابطال الدعاوي الصادقة بالأيمان الكاذبة .
ثم إذا ثبت وجوب قبول الشهادة مع العلم باستناده إلى الاستصحاب ثبت جواز أدائه كذلك .
فإن قلت : إن اختلال النظام إنما يحصل لو لم يسمع البينة المستندة إلى الاستصحاب أصلا ومطلقا ، أما لو قلنا بالسماع إذا ذكر الشاهد وبين مورد الاستصحاب ، وهو العلم بالشئ سابقا والشك في بقائه لاحقا بأن يذكر مثلا أن هذا كان ملكا لفلان في السابق ولا أعلم بانتقاله عنه حتى يرتب القاضي عليه الحكم بمقتضى الاستصحاب ، فلا يلزم اختلال أصلا .
قلت : أولا : إن الشهادة بالملكية استنادا إلى الاستصحاب ترجع أيضا إلى الشهادة بالملكية السابقة بإضافة عدم العلم بزوالها فلا وجه لمنعها ، وبعبارة أخرى : إذا شهد الشاهد بأنه هذا ملك في الحال لزيد فلا وجه للمنع عنها وسماعها ، لأنه إما أن يكون عالما بالملكية الواقعية وإما أن يكون عالما بالظاهرية ، وعلى الثاني يكون قد شهد بالحالة السابقة .

280

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست