responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278


هو وجوب الشهادة بما يعلمه الشاهد من الحالة السابقة مقتصرا عليه أو مع إضافة عدم العلم بالمزيل إليه ، بل الظاهر أن مراد الإمام عليه السلام هو أحد الاحتمالات الثلاثة الأخر أقواها أولها .
ولو تنزلنا عن الظهور فلا أقل من الاجمال ، ولو فرضنا ظهوره في الاحتمال الأول فلا ريب في تقديم الرواية السابقة عليها من جهة كونها كالصريح في التجويز ، فلتحمل هذه الرواية على الاستحباب أن يشهد الشاهد بالحالة السابقة ولا يتعرض للحال ، أو يتعرض لعدم علمه بالمزيل في الحال .
ويؤيد ذلك أن الراوي في الروايتين واحد ، وهو معاوية بن وهب ، بل الواقعة أيضا واحدة ، وهي مسألة الشهادة الاستصحابية في إرث الدار ، فيبعد اختلاف الحكم في الروايتين فليجمع بينهما بما ذكرنا ، ولو فرضنا تساويهما في الظهور فالظاهر أن الرواية السابقة موافقة للمشهور ومخالفة للجمهور كما عرفت ، وهما من أعظم المرجحات .
الثالث [1] من الوجوه التي تدل على جواز الشهادة مستندا إلى الاستصحاب : القاعدة المستفادة من بعض الروايات من أنه كل ما جاز للمكلف أن يبني عليه في عمل نفسه يجوز أن يشهد به لغيره .
ولا ريب أن الملكية المستصحبة أو الزوجية أو نحوهما مما يجوز للشاهد أن يبني عليها في عمل نفسه فيجوز أن يشهد بها لغيره ، لما رواه الكليني والشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي



[1] في النسختين : الثاني .

278

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست