نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
الملكية الظاهرية للورثة وانحصارهم ظاهرا في كذا ، فيكون عليه السلام قد جوز أيضا الشهادة مستندا إلى الاستصحاب . والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أن المراد بالعلم في الوجه السابق هو العلم السابق ، ومتعلقه هو الأمر الواقعي فيكون الرواية مجوزة للشهادة بالشئ الواقعي بصورة الجزم مستندا إلى الاستصحاب وهو الوجه الثاني من الوجهين اللذين جوزناهما في الشهادة الاستصحابية . والمراد بالعلم في هذا الوجه هو العلم الحالي المتعلق بالأمر الظاهري ، فيكون الرواية مجوزا للشهادة بالشئ الظاهري عن جزم استنادا إلى الاستصحاب ، وهو الوجه الأول من الوجهين اللذين جوزناهما في الشهادة الاستصحابية . الرابع : أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل كما ذكرنا في الوجه الأول ، لكن تكون هذه الفقرة جوابا لسؤال السائل عن جواز الشهادة على نفي الوارث الآخر غير الورثة المعلومين ، كما يشهد به قول السائل : " إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له " وهذا يدل على أن الراوي شهد أولا عند ابن أبي ليلى بالوارث المعلوم ، لكن سأله الملعون أن يشهد على نفي الغير ، فيكون معنى الفقرة أنه إن علمت بعدم وارث آخر فاشهد على النفي ، وإلا فلا . فهذه احتمالات أربعة في مدلول الفقرة المذكورة ، ولعلها تحتمل غيرها أيضا ، لكن المعارضة بينها وبين الرواية السابقة لا تقع إلا على الاحتمال الأول ، وهو وجوب الشهادة بالحالة السابقة وعدم العلم بالمزيل ، لكن هذا الاحتمال ضعيف . أما أولا ، فلأن الظاهر أن قضاة العامة يومئذ ما كانوا يحكمون في مثل المقام بالاستصحاب ولو حصل اليقين السابق والشك اللاحق لأنفسهم ،
275
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275