responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال عليه السلام : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ قال : احلف إنما هو على علمك " [1] حيث دلت على وجوب الشهادة على العلم في مورد السؤال الذي يجري فيه استصحاب عدم وارث آخر وعدم انتقال الدار إلى غير الميت قبل موته .
قلت : لا معارضة في البين ، وعلى فرضها فالرواية السابقة أولى بالتقديم ، توضيح ذلك أن قوله : " اشهد على علمك " يحتمل وجوها .
الأول : أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل في حال الشهادة ، وهو ثبوت الدار للميت قبل وفاته وعدم العلم بانتقاله ، وثبوت الوارث السابق وعدم العلم بتجدد وارث آخر بأن يقول : أشهد أنه كانت الدار لذلك الرجل المتوفى وكانت ورثته منحصرة في كذا ، ولا أعلم انتقال الدار عن ملك المتوفى قبل وفاته ولا تجدد وارث آخر ، وحينئذ فيقضي القاضي بما يراه من سماع الشهادة بالحالة السابقة وعدمه ، فإذا وجبت الشهادة على هذا الوجه بمقتضى الرواية لم تجز على وجه آخر ، لأن المقام مقام بيان كيفية الشهادة ، كما هو ظاهر السؤال .
الثاني : أن يراد به وجوب الشهادة بمقتضى العلم السابق وما أوجبه اليقين السابق لولا الشك ، وهو انتقال الدار إلى الورثة وانحصارهم في كذا ، فيكون الإمام عليه السلام قد جوز الشهادة مستندا إلى الاستصحاب .
الثالث : أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم له في الحال أعني



[1] الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 2 ، والوسائل 18 : 245 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .

274

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست