responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273


مات وتركها ميراثا بين فلان فلان ، أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم .
قلت : الرجل له العبد والأمة ، فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي ، فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة إن هذا غلام فلان فلم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا ؟ قال : فكل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه " [1] .
ولا يخفى أن صدر الرواية صريح في المطلب ، وأما ذيلها المتضمن لحكم العبد والأمة فهو وإن كان يوهم في بادئ الرأي خلاف ذلك إلا أن الظاهر - بل المقطوع به - عدم المخالفة ، وأن قوله : " فكل ما غاب . . الخ " استفهام استنكاري بحذف أداة الاستفهام ، كما لا يخفى على من تأمل سياق الفقرة ، وما يلزم من مخالفات الظاهر في ابقائها على ظاهرها من الأخبار دون الانكار .
مع أنا لو سلمنا عدم القرينة على ذلك وأن الظاهر منها الأخبار والحكم دون الاستفهام الانكاري ، فلا يخفى أن صدر الرواية نص في المدعى ، وغاية الأمر على سبيل الفرض أن ذيلها ظاهر في خلافه ، ولا ريب أن الأخذ بالنص والتصرف في الظاهر لأجله متعين ، فليحمل الدليل على معنى لا يخالف الصدر .
فإن قلت : إنه يعارض هذه الرواية ما تقدم في مستند منع الشهادة استنادا إلى الاستصحاب من رواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام ، قال :
" قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان



[1] الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 4 ، والوسائل 18 : 246 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .

273

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست