responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


المتحققة سابقا ، فتراهم يخبرون عنها في الحال على وجه الجزم من دون تردد وتزلزل ، ولا يعترض عليهم أحد بأنك لم تخبر عن جزم مع وجود احتمال زوال ما علمت تحققه ، ولا يفرقون في ذلك بين اخباراتهم العرفية وشهاداتهم الشرعية .
لكن الانصاف إن هذه الطريقة مختصة بما إذا كانوا مطمئنين ببقاء الحالة السابقة ، ولم يعرض الاحتمال إلا من مجرد الامكان الذاتي ، فحينئذ لا بد من التفرقة بين أفراد الاستصحاب فيكون مناط جواز الشهادة الاستصحابية الاطمئنان .
بل يمكن أن يقال : إن مناط الشهادة في جميع ما يتعذر فيه العلم غالبا الاطمئنان النفسي والجزم الصوري ، فاحفظ هذا فإنه سينفعك فيما بعد إن شاء الله تعالى .
الثاني : ما رواه ثقة الاسلام قدس سره بسند ليس فيه من يتوقف في شأنه عدا إسماعيل بن مرار - الذي حكي عن التعليقة [1] غير واحدة من الأمارات على وثاقته - عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنه [2] ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان



[1] حاشية الوحيد على منهج المقال ( ولا يوجد لدينا ) .
[2] في المصدر : عنها .

272

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست