responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


والحاصل ، أنا لا نقول : إن جريان الأصل في موضوع يوجب جعل الموضوع في مرحلة الظاهر ، حتى يقال : إن الموضوعات الخارجية لا تنجعل بجعل الشرع .
وإنما نقول : أنه إذا ثبت لشئ جميع آثار الملكية في الظاهر مثلا بحيث لا يشذ عنها شئ لم يمنع عرفا ولا شرعا أن يقال له إنه ملك شرعا ، بأن ينتزع من حكم الشارع بوجوب ترتيب آثار الملكية أمر يعبر عنه بالملك الظاهري الشرعي .
وهذا التعبير لا يحتاج إلى توقيف خاص من [1] الواضع أو الشارع كما لا يخفى ، وكذا الكلام في الزوجية والنسب والحرية والرقية .
فإن قلت : إن الثابت بالاستصحاب هي الملكية الشرعية في حق نفس الشاهد وبالنسبة إلى تكليفه وما يتعلق بنفسه ، لأنه الشاك فيها بعد تيقنها فالجائز له أن يقول : هذا ملك شرعي بالنسبة إلي ، لا أنه ملك شرعي بقول مطلق . وإنما الأخبار بالملكية المطلقة والشهادة بها وظيفة العالم بها في نفس الأمر ، نظرا إلى أن الملكية النفس الأمرية لا تختص بواحد دون واحد ، بخلاف الملكية المجعولة ظاهرا فإنها لما كانت أمرا منتزعا من وجوب ترتيب الآثار اختصت بمن وجب عليه ترتيب الآثار ، وليس إلا خصوص الشاهد وأمثاله ممن شك في الملكية بعد اليقين بها .
قلت ، أولا : إنه منقوض بحكم الحاكم ، فإنه أيضا يحكم بين المتداعيين بمقتضى الأصول ، مع أن مقتضاها مختص به وموجبة لثبوت الموضوعات ظاهرا في حق نفسه ، وكذا شهادة الشاهد بالشئ مستندا في تتميم سببه



[1] كذا في " ش " ، وفي " ق " : عن .

268

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست