responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


بالملكية الظاهرية ، أو يمين المنكر على نفي الملكية الظاهرية ؟ !
فإن قلت : هذا كله حسن لو ثبت بالاستصحاب الملكية الظاهرية ، وكانت الملكية الظاهرية أمرا متحققا في الخارج بإزاء الملكية الواقعية ، وهو ممنوع ، وإنما المسلم من الاستصحاب وجوب ترتيب آثار الملكية الواقعية ، ولا ريب أن جواز الشهادة ليس من تلك الآثار كما عرفت واعترفت .
وكذا الكلام في الزوجية والنسب والحياة والموت وغيرها من الموضوعات التي لا تقبل الجعل الشرعي بجريان الأصول فيها ، بل غاية مقتضى الأصول الجارية فيها هو ترتيب آثار الأمر الواقعي .
قلت ، أولا : إن هذا منقوض بما مر من الشهادة بالملكية ونحوها مستندا في إتمام أسبابها إلى الأصول ، فإنه إذا شاهد وقوع بيع أو نكاح بين شخصين ، فكيف يحكم بمجرد ذلك بالملكية والزوجية ويشهد بهما ؟
مع أنه لم يثبت من البيع والنكاح المصححين - بضميمة الأصول - إلا ترتب آثار الملكية والزوجية لا نفسهما ، مع أنك قد عرفت أن جواز الشهادة في هذين وأمثالهما إجماعي .
وثانيا : إنه ليس المراد من الملكية الظاهرية إلا أمرا منتزعا من حكم الشارع بتحقق أحكام خاصة في موردها من جواز الانتفاع بنفسه وبعوضه والتسلط على اخراجه إلى ملك الغير مجانا .
ومنع اطلاق الملك على موضوع ثبت له - ولو في مرحلة الظاهر - جميع الآثار المترتبة على الملك الواقعي مكابرة أو مشاحة في التسمية العرفية ، فإنه إذا اطلع أهل العرف على حكم الشارع بترتيب جميع آثار الملكية على موضوع بحسب الظاهر فلا يتمالكون في اطلاق الملك الظاهري عليه ، وكذا الزوجية والحرية والنسب وغيرهما من الموضوعات .

267

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست