نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266
فإن قلت : من شرط الشهادة موافقتها للدعوى ، والمدعي إنما يدعي الملكية الواقعية التي لا يشهد بها الشاهد . قلت ، أولا : نفرض الكلام فيما لو ادعى المدعي الملكية الظاهرية ، بأن يدعي : أني مالك على سبيل الجزم ، والحاكم يعلم بأنه ما استند إلا إلى الاستصحاب ، أو يقول المدعي ، إني أستحقه في ظاهر الشرع . وإذا ثبت الحكم في هذا الفرض ثبت في غيره بالاجماع . وثانيا : إن تطابق الشهادة والدعوى إلى هذا الحد مما لا دليل عليه ، وإنما المسلم وجوب تطابقهما في أنفسهما لا من حيث ظرف ثبوتهما ، ولذا لو انعكس الأمر بأن كان المدعي مستندا إلى الاستصحاب ، والشاهد مستندا إلى الواقع سمعت الشهادة قطعا . والقول بأن الواقع مستلزم للظاهر فالشاهد يدعي الظاهر وزيادة ، فاسد : أما أولا : فلأن الظاهر الثابت للشاهد من جهة قطعه بالواقع غير الظاهر الثابت للمدعي من جهة شكه الموجب للاستصحاب . وأما ثانيا ، فلأنه لو سلم أن الشاهد بالملكية الواقعية شهد بالملكية الظاهرية وزيادة ، فكذلك المدعي إذا ادعى الملكية الواقعية فقد ادعى الظاهرية وزيادة ، فلا بد من سماع شهادة من يشهد له بالملكية الظاهرية ، لأنه قد شهد ببعض دعوى المدعي فيحكم له بالملكية الظاهرية ، وهذا يكفيه وإيانا . فتبين من جميع ذلك أن لا فرق في الدعاوي والانكارات والشهادات والاقرارات والحكومات بين أن ترد على الأمور الظاهرية أو الأمور الواقعية ، فهل ترى من نفسك أن لا تقبل اقرار المدعى عليه للمدعي
266
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266