responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265


اختلال النظام مرجحا .
وهذا بخلاف ما إذا استند الشاهد إلى الأصول في اثبات نفس المشهود به ، كأن يشهد بالاشتغال للاستصحاب ، فإن مورد الادعاء والانكار ليس إلا هو الاشتغال الواقعي وليس الشاهد عالما به .
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز الشهادة مستندا إلى الأصول في اثبات المشهود به .
ولكن الحق الحقيق بالاتباع هو جواز الشهادة مستندا في اثبات المشهود به إلى الاستصحاب وغيره من الأصول ، سواء كان على وجه ايراد الشهادة مع الجزم على الأمور الظاهرية الثابتة بالطرق الغير العلمية ، أو كان على وجه ايرادها بصورة الجزم على الأمور الواقعية .
أما الأول ، فلأن الأصول الظاهرية وإن كانت لا تفيد العلم بالواقع إلا أنها تفيد العلم بالظاهر ، وما اعترفنا به سابقا - من أنها تجعل المشكوك كالمعلوم لا الشك كالعلم حتى يترتب عليه آثار العلم بالشئ - فإنما كان بالنظر إلى الواقع ، بمعنى أنه إذا ترتب حكم على العلم بالشئ الواقعي - كالتصدق في المثال المذكور المعلق على اليقين بالحياة الواقعية - لم يحكم عليه بمجرد ثبوت الشئ بالأصول ، ولا يخفى أن جواز الشهادة مطلقا ليس مترتبا على العلم بالشئ الواقعي ، بل الشهادة بالشئ الواقعي متفرع على العلم بالشئ الواقعي ، والشهادة بالشئ الظاهري إنما تتفرع على العلم بالشئ الظاهري ، فإذا علم الشاهد بملكية شئ لزيد سابقا وشك في بقائه على ملكه ، فأدلة الاستصحاب وإن لم تفده العلم بالملكية الواقعية ولم تجعل شكه فيها بمنزلة علمه بها - كما اعترفنا سابقا - إلا أنها أفادته العلم بالملكية الظاهرية فيشهد بها عن علم قطعي .

265

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست