responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


الواقع منها بين الناس والمتعارف عندهم والمتداول في ألسنتهم ، والثابت بأيديهم إنما هي الظاهرية المنوطة بالأسباب الصحيحة ظاهرا بضميمة الأصول ، لأن العلم بتحقق الأسباب الواقعية متعسر ، بل متعذر .
أترى من نفسك أن تحصل العلم بملكية شئ واحد لنفسك فضلا عن غيرك ، بأن تتحصل العلم بصحة جميع الأيدي المترتبة عليه والتملكات المتعاورة [1] عليه المنتهية إليك .
بل لو قلت : إن الملكية والزوجية الواقعيتين ونحوهما هي عبارة عما يترتب على البيع والنكاح المصححين ولو بضميمة الأصول ، وليس لهما واقعي وراء ذلك ، لم تبعد عن الصواب كثيرا .
فظهر من ذلك كله إن مورد الدعاوي والانكارات والشهادات والاقرارات والحكومات كلها ليست إلا الأمور المسببة عن الأسباب الظاهرية ، فإذا ادعى زيد ملكية دار عمرو فلا يقصد إلا أنه مملوك لي شرعا ، باعتبار أنه وقع في الخارج ما جعله الشارع في الظاهر سببا مملكا ، وليس مراده أنه ملك نشأ من سبب مملك واقعي ، لما عرفت من تعذر العلم بذلك .
ولا ريب أن الشاهد بالملكية إذا استند في تصحيح سبب الملك إلى الأصول الظاهرية فقد شهد عن علم الملكية على النحو الذي ادعاه المدعي ، فلم يشهد إلا مع العلم القطعي بالمدعى [2] ، وهذا هو السر في جواز الشهادة مستندا إلى الأصول في تصحيح سبب المشهود به ، ويبقى ما مر من لزوم



[1] * كذا في النسختين .
[2] في " ش " : العلم القطعي بالمشهود به .

264

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست