responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242


[ مسألة ] [ 6 ] . . الاتباع [1] ، كيف ولكن نقول : إن مباشرة فصل الأمور الحادثة المتجددة في كل زمان ونظمها وضبطها وإصلاحها ، لما كانت وظيفة وشغلا للإمام الموجود في ذلك الزمان ، لاحتياج ذلك إلى الحس والحياة الظاهرتين ، فلا معنى لكونها وظيفة للإمام المتقدم أو المتأخر . فإذا أحال إمام الزمان - ذلك الشغل وتلك الوظيفة [2] - أمر ذلك كله أو بعضه إلى واحد من الرعية ، واستنابه فيه ، على مقتضى العادة الجارية بين الناس في استنابة بعضهم بعضا فيما لهم مباشرته ولا يريدون مباشرتها أو لا تسعهم ، فإذا مات الإمام انعزل النائب ، وهو المراد بالقاضي في قولهم : ينعزل القضاة .
وأما من جعل منه عليه السلام وليا لنظم الأمور في زمانه وبعده ، فله جهة



[1] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 199 ) ، والعبارة غير مرتبطة بما ورد في آخر الصفحة السابقة فيحتمل سقوط ورقة من النسخة ، فإن هذه مسألة أخرى غير ما تقدم سابقا . وقد تقدم نظير البحث عن هذا الموضوع ، في شرح المؤلف قدس سره للارشاد ، فراجع .
[2] ما بين الشارحتين ورد في هامش النسخة .

242

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست