نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240
[ مسألة ] [ 5 ] إذا وجد بشرائط القضاء شخصان ، أحدهما أعلم من الآخر ، فالمشهور وجوب الترافع إلى الأعلم ، واستدل عليه بقبح العدول إلى المفضول ، وبأصالة حرمة العمل بما وراء العلم ، وعدم حجية من لم يعلم حجيته بالدليل ، وعدم نفوذ حكم من لم يعلم من الإمام نصبه ، والمتيقن خروجه من مقتضى هذه الأصول ، هو الفاضل . ولما دل على وجوب اتباع الأعلم عند حصول الاختلاف بينه وبين العالم في حكم المسألة ، ولا ريب أن العلم الاجمالي حاصل بالاختلاف بينهما في كثير من الأحكام ، سيما في هذه الأزمان ، ثم لا مخرج عن مقتضى هذه الأصول والعمومات ، عدا ما يتراءى من اطلاق طائفة من الأدلة ، مثل الآيات والأخبار الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله ، ورجحان الحكم بالحق والقسط والأمر بالمعروف ، إذ المفروض أن المفضول يعتقد ما يفتي به حقا وقسطا أنزله الله ، فإذا جاز حكمه بل وجب ، جاز التحاكم إليه ، لأن القائل بعدم جواز التحاكم إليه يدعي عدم كونه منصوبا من الإمام ، فلا يجوز له التعرض لوظيفته عليه السلام .
240
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240